قانون رقم 22-10
· ج.ر عدد 41 لسنة 2022
قانون عضوي رقم 22-10 مؤرّخ في 9 ذي القعدة 1443 الموافق 9 جوان سنة 2022، يتعلق بالتنظيم القضائي
الباب الثالث — النظام القضائي العادي › الفصل الثالث — الجهات القضائية المتخصصة › القسم الثالث — المحاكم المتخصصة
المادة 28
يمكن أن يضم المجلس القضائي محاكم متخصصة تفصل في المنازعات ذات الطابع التجاري والعقاري والعمالي. 16 ذو القعدة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 16 جوان سنة 2022 م