قانون رقم 22-10
· ج.ر عدد 41 لسنة 2022
قانون عضوي رقم 22-10 مؤرّخ في 9 ذي القعدة 1443 الموافق 9 جوان سنة 2022، يتعلق بالتنظيم القضائي
الباب الثالث — النظام القضائي العادي › الفصل الثالث — الجهات القضائية المتخصصة › القسم الأول — محكمة الجنايات
المادة 26
توجد بمقر كل مجلس قضائي محكمة جنايات ابتدائية، ومحكمة جنايات استئنافية، تحدد اختصاصاتهما وتشكيلتهما وسيرهما بموجب التشريع الساري المفعول.