قانون رقم 22-10
· ج.ر عدد 41 لسنة 2022
قانون عضوي رقم 22-10 مؤرّخ في 9 ذي القعدة 1443 الموافق 9 جوان سنة 2022، يتعلق بالتنظيم القضائي
الباب الثالث — النظام القضائي العادي › الفصل الثاني — المحاكم › القسم الثاني — التنظيم والسيّر
المادة 25
يستخلف رئيس المحكمة في حالة حدوث مانع له، نائب رئيس المحكمة، وإذا تعذر ذلك، يستخلفه أقدم رئيس قسم.
في حالة حدوث مانع لأحد القضاة، يستخلفه قاض آخر بأمر من رئيس المحكمة، بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية.