قانون رقم 22-10
· ج.ر عدد 41 لسنة 2022
قانون عضوي رقم 22-10 مؤرّخ في 9 ذي القعدة 1443 الموافق 9 جوان سنة 2022، يتعلق بالتنظيم القضائي
الباب الثالث — النظام القضائي العادي › الفصل الثاني — المحاكم › القسم الثاني — التنظيم والسيّر
المادة 22
مع مراعاة أحكام المادة 21 من هذا القانون العضوي، تشمل محكمة مقر المجلس القضائي قسما لتطبيق العقوبات.