الباب الثالث — النظام القضائي العادي › الفصل الثاني — المحاكم › القسم الثاني — التنظيم والسيّر
المادة 21
تشمل المحكمة الأقسام الآتية :
– القسم المدني،
– قسم الجنح،
– قسم المخالفات،
– القسم الاستعجالي،
– قسم شؤون الأسرة، 16 جوان سنة 2022 م
– قسم الأحداث،
– القسم الاجتماعي،
– القسم العقاري،
– القسم البحري،
– القسم التجاري.
غير أنه، يمكن رئيس المحكمة، بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية، تقليص عدد الأقسام أو تقسيمها إلى فروع حسب أهمية وحجم النشاط القضائي.
يفصل كل قسم في القضايا المعروضة عليه، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
ويمكن أن تضم المحكمة أيضا أقطابا قضائية متخصصة تحدد تشكيلتها في النص المنشئ لها.