قانون رقم 22-10
· ج.ر عدد 41 لسنة 2022
قانون عضوي رقم 22-10 مؤرّخ في 9 ذي القعدة 1443 الموافق 9 جوان سنة 2022، يتعلق بالتنظيم القضائي
الباب الثالث — النظام القضائي العادي › الفصل الثاني — المحاكم › القسم الأول — الاختصاص والتشكيلة
المادة 20
تتشكل المحكمة من :
قضاة الحكم :
– رئيس المحكمة،
– نائب رئيس المحكمة،
– قضاة،
– قاضي التحقيق أو أكثر،
– قاضي الأحداث أو أكثر،
– قاضي تطبيق العقوبات أو أكثر، بالنسبة لمحاكم مقر المجلس القضائي، قضاة النيابة العامة :
– وكيل الجمهورية،
– وكلاء جمهورية مساعدين.