قانون رقم 22-10
· ج.ر عدد 41 لسنة 2022
قانون عضوي رقم 22-10 مؤرّخ في 9 ذي القعدة 1443 الموافق 9 جوان سنة 2022، يتعلق بالتنظيم القضائي
الباب الثالث — النظام القضائي العادي › الفصل الأول — المجالس القضائية › القسم الثاني — سير المجالس القضائية
المادة 18
في حالة حدوث مانع لرئيس المجلس القضائي، يستخلفه نائبه، وإذا تعذر ذلك ينوبه أقدم رئيس غرفة.
وفي حالة حدوث مانع لأحد القضاة، يستخلفه قاض آخر بموجب أمر من رئيس المجلس القضائي، بعد استطلاع رأي النائب العام.