قانون رقم 22-10
· ج.ر عدد 41 لسنة 2022
قانون عضوي رقم 22-10 مؤرّخ في 9 ذي القعدة 1443 الموافق 9 جوان سنة 2022، يتعلق بالتنظيم القضائي
الباب الثالث — النظام القضائي العادي › الفصل الأول — المجالس القضائية › القسم الثاني — سير المجالس القضائية
المادة 17
يفصل المجلس القضائي بتشكيلة جماعية، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.