قانون رقم 22-10
· ج.ر عدد 41 لسنة 2022
قانون عضوي رقم 22-10 مؤرّخ في 9 ذي القعدة 1443 الموافق 9 جوان سنة 2022، يتعلق بالتنظيم القضائي
الباب الثالث — النظام القضائي العادي › الفصل الأول — المجالس القضائية › القسم الأول — تنظيم المجالس القضائية وتشكيلتها
المادة 16
يتشكل المجلس القضائي من :
قضاة الحكم :
– رئيس المجلس القضائي،
– نائب، أو عند الاقتضاء، نائبي الرئيس، حسب أهمية وحجم النشاط القضائي،
– رؤساء غرف،
– مستشارين.
قضاة النيابة العامة :
– نائب عام،
– نواب عامين مساعدين.