الباب الثالث — النظام القضائي العادي › الفصل الأول — المجالس القضائية › القسم الأول — تنظيم المجالس القضائية وتشكيلتها
المادة 15
يشمل المجلس القضائي الغرف الآتية :
– الغرفة المدنية،
– الغرفة الجزائية،
– غرفة الاتهام،
– الغرفة الاستعجالية،
– غرفة شؤون الأسرة،
– غرفة الأحداث،
– الغرفة الاجتماعية،
– الغرفة العقارية،
– الغرفة البحرية،
– الغرفة التجارية،
– غرفة تطبيق العقوبات.
غير أنه، يمكن رئيس المجلس القضائي، بعد استطلاع رأي النائب العام، تقليص عدد الغرف أو تقسيمها إلى أقسام حسب أهمية وحجم النشاط القضائي.
تفصل كل غرفة في القضايا المعروضة عليها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.