قانون رقم 22-10
· ج.ر عدد 41 لسنة 2022
قانون عضوي رقم 22-10 مؤرّخ في 9 ذي القعدة 1443 الموافق 9 جوان سنة 2022، يتعلق بالتنظيم القضائي
الباب الثالث — النظام القضائي العادي
المادة 13
يتولى قضاة النيابة العامة في المجلس القضائي والمحاكم التابعة له المهام المنوطة بهم في قانون الإجراءات الجزائية وقانون الإجراءات المدنية والإدارية والنصوص الخاصة.