قانون رقم 22-10
· ج.ر عدد 41 لسنة 2022
قانون عضوي رقم 22-10 مؤرّخ في 9 ذي القعدة 1443 الموافق 9 جوان سنة 2022، يتعلق بالتنظيم القضائي
الباب الثاني — أحكام مشتركة بين النظام القضائي العادي والنظام القضائي الإداري
المادة 10
يحدد رئيس الجهة القضائية الجلسات خلال العطلة القضائية، ويعيّن القضاة المكلفين بالعمل أثناءها، بموجب أمر، بعد استطلاع رأي النائب العام أو محافظ الدولة، حسب الحالة.
يجب أن يتضمن أمر تحديد الجلسات خلال العطلة القضائية، عدد وساعة ويوم ونوع الجلسات.
ويمكن تعديل هذه الأوامر إذا اقتضت الضرورة ذلك.