قانون رقم 22-09
· ج.ر عدد 32 لسنة 2022
قانون رقم 22–09 مؤرّخ في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022، يعدّل ويتمّم الأمر رقم 75–59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري
المادة 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة .2022 عبد المجيد تبون مراسيم تنظيميّة