قانون رقم 22-08
· ج.ر عدد 32 لسنة 2022
قانون رقم 22–08 مؤرّخ في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022، يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلها وصلاحياتها
الفصل الثاني — صلاحيات السلطة العليا
المادة 8
تتضمن المتابعة المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون، التأكد من وجود أنظمة الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته ومدى جودتها وفعاليتها وملاءمة تنفيذها.
تهدف التوصيات التي تصدرها السلطة العليا في هذا الإطار إلى المساعدة في وضع التدابير والإجراءات المناسبة لكل هيئة أو مؤسسة معنية.
يحدد النظام الداخلي للسلطة العليا مبادئ حسن السلوك التي يتبعها أعوانها.