قانون رقم 22-08
· ج.ر عدد 32 لسنة 2022
قانون رقم 22–08 مؤرّخ في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022، يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلها وصلاحياتها
الفصل الخامس — أحكام مختلفة وختامية
المادة 42
تحل تسمية “السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته”، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، محل تسمية “الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته”، في جميع النصوص التشريعية والتنظيمية السارية المفعول.