قانون رقم 22-08
· ج.ر عدد 32 لسنة 2022
قانون رقم 22–08 مؤرّخ في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022، يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلها وصلاحياتها
الفصل الخامس — أحكام مختلفة وختامية
المادة 40
تواصل الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته ممارسة مهامها إلى غاية تنصيب السلطة العليا.