قانون رقم 22-08
· ج.ر عدد 32 لسنة 2022
قانون رقم 22–08 مؤرّخ في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022، يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلها وصلاحياتها
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 37
تزود الدولة السلطة العليا بكل الوسائل البشرية والمالية والمادية الضرورية لسيرها.