قانون رقم 22-08
· ج.ر عدد 32 لسنة 2022
قانون رقم 22–08 مؤرّخ في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022، يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلها وصلاحياتها
الفصل الثالث — تشكيل السلطة العليا وتنظيمها › القسم الثاني — مجلس السلطة العليا
المادة 34
يتخذ المجلس قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين، مع مراعاة أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 26 من هذا القانون.
وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت رئيس الجلسة مرجحا.