الفصل الثالث — تشكيل السلطة العليا وتنظيمها › القسم الثاني — مجلس السلطة العليا
المادة 29
يتولى المجلس ما يأتي : 1 – دراسة مشروع الاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، والمصادقة عليه، 2 – دراسة مشروع مخطط عمل السلطة العليا الذي يعرضه عليه رئيس السلطة العليا، والمصادقة عليه، 3 – إصدار الأوامر إلى المؤسسات والأجهزة المعنية في حالة الإخلال بالنزاهة، 4 – الموافقة على مشروع ميزانية السلطة العليا، 13 شوال عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 14 مايو سنة 2022 م 5 – الموافقة على النظام الداخلي للسلطة العليا، 6 – دراسة الملفات التي يحتمل أن تتضمن أفعال فساد والتي يعرضها عليه رئيس السلطة العليا، 7 – إبداء الرأي في المسائل التي تعرضها الحكومة أو البرلمان أو أية هيئة أو مؤسسة أخرى، على السلطة العليا، ذات العلاقة باختصاصاتها، 8 – الموافقة على التقرير السنوي لنشاطات السلطة العليا، 9 – إبداء الرأي حول مشاريع التعاون في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته مع الهيئات والمنظمات الدولية.