قانون رقم 22-08
· ج.ر عدد 32 لسنة 2022
قانون رقم 22–08 مؤرّخ في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022، يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلها وصلاحياتها
الفصل الثالث — تشكيل السلطة العليا وتنظيمها › القسم الثاني — مجلس السلطة العليا
المادة 25
يؤدي رئيس المجلس وأعضاؤه أمام مجلس قضاء الجزائر، اليمين الآتي نصها :
“أقسم بالله العلي العظيم أن أكتم السر المهني وأن أقوم بمهامي بكل نزاهة وحياد ومسؤولية وفقا للدستور وقوانين الجمهورية، والله على ما أقول شهيد”.