قانون رقم 22-08
· ج.ر عدد 32 لسنة 2022
قانون رقم 22–08 مؤرّخ في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022، يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلها وصلاحياتها
الفصل الثالث — تشكيل السلطة العليا وتنظيمها
المادة 20
يحدد القانون الأساسي لمستخدمي السلطة العليا عن طريق التنظيم.