قانون رقم 22-07
· ج.ر عدد 32 لسنة 2022
قانون رقم 22–07 مؤرّخ في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022، يتضمن التقسيم القضائي
الفصل الثاني — التقسيم القضائي العادي
المادة 7
تحدد دوائر اختصاص الجهات القضائية المنصوص عليها في هذا الفصل، عن طريق التنظيم.