قانون رقم 22-07
· ج.ر عدد 32 لسنة 2022
قانون رقم 22–07 مؤرّخ في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022، يتضمن التقسيم القضائي
الفصل الثاني — التقسيم القضائي العادي
المادة 5
يمكن إنشاء فروع في دائرة اختصاص المحاكم، على مستوى البلديات، بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام، يحدد فيه مقرات الفروع واختصاصها.