قانون رقم 22-07
· ج.ر عدد 32 لسنة 2022
قانون رقم 22–07 مؤرّخ في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022، يتضمن التقسيم القضائي
الفصل الثاني — التقسيم القضائي العادي
المادة 4
تحدث في دوائر اختصاص كل مجلس قضائي محاكم.
يمكن إنشاء محكمة أو أكثر على مستوى نفس البلدية.
يمكن أن يمتد الاختصاص الإقليمي للمحكمة إلى عدة بلديات.