قانون رقم 22-07
· ج.ر عدد 32 لسنة 2022
قانون رقم 22–07 مؤرّخ في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022، يتضمن التقسيم القضائي
الفصل الرابع — أحكام انتقالية وختامية
المادة 16
تُحوّل إلى الجهات القضائية الجديدة، أصول الأوامر والأحكام والقرارات وكل الوثائق ذات الصلة باختصاصها، الموجودة على مستوى الجهات القضائية المختصة قبل صدور هذا القانون.
يؤهل رؤساء أمانات ضبط الجهات القضائية الجديدة لتسليم النسخ التنفيذية والنسخ من أصول الأوامر والأحكام والقرارات المنصوص عليها في هذه المادة.