قانون رقم 22-07
· ج.ر عدد 32 لسنة 2022
قانون رقم 22–07 مؤرّخ في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022، يتضمن التقسيم القضائي
الفصل الرابع — أحكام انتقالية وختامية
المادة 15
باستثناء التكاليف بالحضور أو الاستدعاءات الموجهة إلى الأطراف والشهود، لا يتم تجديد العقود والإجراءات التي صدرت قبل تنصيب الجهات القضائية الجديدة المنصوص عليها في هذا القانون.
تنتج التكاليف بالحضور والاستدعاءات آثارها العادية القاطعة للتقادم حتى ولو لم يتم تجديدها.