المادة 6
تعدل وتتمم أحكام المادة 56 من القانون رقم 90-14 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
“المادة 56 : يعد كل تسريح أو عزل لمندوب نقابي يتم خرقا لأحكام هذا القانون، باطلا وعديم الأثر.
ويعاد إدماج المعني في منصب عمله.........( بدون تغيير حتى) هذا الأخير.
في حالة رفض مؤكد من قبل المستخدم للامتثال في أجل ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ تبليغ الطلب الذي يعدّه مفتش العمل لإعادة إدماج المندوب النقابي، وعلاوة على الأعمال التي يتخذها طبقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 90-03 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه، يحرر مفتش العمل المختص إقليميا محضر عدم الامتثال ويسلّمه إلى المندوب النقابي وإلى منظمته النقابية، بموجب وصل استلام، في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أيام، ابتداء من تاريخ إعداد هذا المحضر.