المادة 5
تتمم أحكام القانون رقم 90-14 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، بمادتين 9 مكرر و 13 مكرر، تحرران كما يأتي :
“المادة 9 مكرر : يرفق التصريح بتأسيس فدرالية أو اتحاد أو كنفدرالية للمنظمات النقابية للعمال الأجراء وللمستخدمين بملف يشتمل على ما يأتي :
– نسخ من وصولات التسجيل للنقابات التي تتشكل منها،
– القائمة الاسمية لأعضاء الهيئات القيادية و/أو الإدارية وتوقيعهم وحالتهم المدنية ومهنتهم وعناوين مساكنهم،
– نسخ من محاضر الجمعيات العامة للمنظمات النقابية الأعضاء التي تصرح بإرادتها في تأسيس فدرالية أو اتحاد أو كنفدرالية،
– نسختان (2) من القوانين الأساسية لفدرالية أو اتحاد أو كنفدرالية المنظمات النقابية، موقعتين من عضوين (2)، على الأقل، من ممثلي المنظمات النقابية المؤسسة، أحدهما المسؤول الأول للنقابة، 26 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 27 أبريل سنة 2022 م
– نسخة من محضر الجمعية العامة التأسيسية موقع عليه من مسؤولي النقابات الأعضاء”.
“المادة 13 مكرر : يجب أن يكون المسؤول المكلف بقيادة و/أو إدارة المنظمة النقابية من جنسية جزائرية، ومتمتعا بحقوقه المدنية والوطنية.
دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، يمكن العمال الأجراء أو المستخدمين الأجانب المنخرطين في منظمة نقابية أن يكونوا أعضاء في هيئات قيادتها و/أو إدارتها، طبقا للقوانين الأساسية والأنظمة التي تحكمها، إذا كانوا :
– مقيمين في الجزائر بصفة قانونية منذ ثلاث (3) سنوات، على الأقل،
– حائزين على سندات عمل صالحة، بالنسبة للعمال الأجراء أو مستندات تبرر نشاطهم الصناعي أو الحرفي أو التجاري أو الحر بالنسبة للمستخدمين، صادرة عن المصالح العمومية المختصة”.