قانون رقم 22-05
· ج.ر عدد 30 لسنة 2022
معدَّل
قانون رقم 22-05 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة 2022، يعدّل القانون رقم 20-01 المؤرخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020 الذي يحدّد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيلته وتنظيمه
المادة الأولى
يهدف هذا القانون إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 20-01 المؤرخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020 والمذكور أعلاه.