قانون رقم 22-04
· ج.ر عدد 30 لسنة 2022
قانون رقم 22-04 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة 2022، يتضمن تسوية الميزانية لسنة
المادة 4
إنّ أرباح الحسابات الخاصة للخزينة المصفاة أو المقفلة المسجلة في 31 ديسمبر سنة 2019، التي قدر مبلغها بمائتين وستة وثمانين مليارا وثمانمائة وأربعة وخمسين مليونا وثمانمائة ألف وخمسمائة وواحد دينار وتسعة وسبعين سنتيما 286.854.800.501,79( دج) مخصصة لحساب متاح ومكشوف الخزينة.