قانون رقم 22-02
· ج.ر عدد 30 لسنة 2022
قانون رقم 22-02 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة 2022، يحدد تنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وتشكيلتها وسيرها ومهامها
الفصل الثاني — تنظيم الأكاديمية
المادة 8
يقترح رئيس الأكاديمية جدول أعمال كل دورة ويصادق عليه أعضاء مكتبها.
دورات الأكاديمية ليست مفتوحة للجمهور.