الفصل الثاني — تنظيم الأكاديمية
المادة 5
الجمعية العامة هي أعلى هيئة في الأكاديمية، وتتشكل من جميع أعضائها.
الجمعية العامة للأكاديمية سيدة في جميع المسائل المرتبطة بنشاطات الأكاديمية التي تندرج ضمن مهامها.
تعقد الجمعية العامة بناء على استدعاء من رئيسها.
وتكلّف بما يأتي : 26 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 27 أبريل سنة 2022 م
– إعداد النظام الداخلي للأكاديمية والمصادقة عليه في دورتها الأولى،
– انتخاب رئيس الأكاديمية ونائبي الرّئيس،
– انتخاب الأعضاء الجدد في الأكاديمية،
– التصويت على الاقتراحات المقدمة من قبل مجلس الأكاديمية،
– المصادقة على مخططات العمل وبرامج النشاطات المسطرة في إطار مهام الأكاديمية،
– الفصل في الاقتراحات المتعلقة بإنشاء اللجان الخاصة ومجموعات العمل المبادر بها من قبل مجلس الأكاديمية،
– اعتماد مشروع الميزانية السنوية للأكاديمية.