قانون رقم 22-02
· ج.ر عدد 30 لسنة 2022
قانون رقم 22-02 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة 2022، يحدد تنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وتشكيلتها وسيرها ومهامها
الفصل الخامس — أحكام مالية
المادة 37
تزود الدولة الأكاديمية بالوسائل البشرية والمادية والمالية، وبالهياكل الضرورية لسيرها.
تُقيّد الاعتمادات المخصصة للأكاديمية في الميزانية العامة للدولة.