قانون رقم 22-02
· ج.ر عدد 30 لسنة 2022
قانون رقم 22-02 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة 2022، يحدد تنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وتشكيلتها وسيرها ومهامها
الفصل الرابع — مهام الأكاديمية وسيرها
المادة 36
تعمل الأكاديمية، في مجال التعاون والمبادلات الوطنية والدّولية، على ما يأتي :
– ترقية التعاون والمبادلات مع الهيئات والكيانات العلمية والتكنولوجية المماثلة،
– الانخراط في نشاطات وأشغال الشبكات الدولية للأكاديميات،
– تدعيم تمثيل الجزائر لدى الهيئات الدولية المتخصّصة في المجالات العلمية والتكنولوجية، بالتشاور والتعاون مع الدّائرة الوزارية المكلفة بالتعاون الدولي.