الفصل الرابع — مهام الأكاديمية وسيرها
المادة 35
تسهر الأكاديمية، في مجال ترقية الحياة العلمية والتكنولوجية ودعم إنتاج المعارف، على ما يأتي :
– إبداء الرأي حول القيمة العلمية وجودة مشاريع البحث وتأهيل برامج ومناهج التعليم والتكوين في الميادين العلمية والتكنولوجية،
– تحفيز الميول العلمية والتكنولوجية لدى الشباب،
– نشر وتعميم المستجدات العلمية والتكنولوجية تجاه المجموعة العلمية،
– دعم وتكريم أصحاب المواهب في المجالات العلمية والتكنولوجية ضمن المهام المنوطة بها.