قانون رقم 22-02
· ج.ر عدد 30 لسنة 2022
قانون رقم 22-02 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة 2022، يحدد تنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وتشكيلتها وسيرها ومهامها
الفصل الرابع — مهام الأكاديمية وسيرها
المادة 33
تساهم الأكاديمية، في مجال مرافقة حركية تطوير التعليم والتكوين في ميادين العلوم والتكنولوجيات، فيما يأتي :
– ترقية تدريس العلوم والتكنولوجيات في جميع أطوار التعليم والتكوين، بالشراكة مع مختلف الهيئات العلمية الوطنية والدولية،
– إثراء برامج ومناهج تكوين الأساتذة والباحثين، لاسيما من خلال ربط علاقة بالمحيط الاقتصادي والاجتماعي مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات العالمية في المجالات العلمية والتكنولوجية.