قانون رقم 22-02
· ج.ر عدد 30 لسنة 2022
قانون رقم 22-02 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة 2022، يحدد تنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وتشكيلتها وسيرها ومهامها
الفصل الرابع — مهام الأكاديمية وسيرها
المادة 32
تعمل الأكاديمية في مجال المساهمة في حركية تقدّم العلوم والتكنولوجيات وتطبيقاتها، على ما يأتي :
– الحث على اكتساب المعرفة في هذه الميادين،
– تشجيع البحث القاعدي والتطبيقي،
– تطوير البرامج والمشاريع في ميادين العلوم والتكنولوجيات، وترقية الابتكار،
– مرافقة الأعمال الرّامية إلى تثمين نتائج البحث العلمي ضمن الصلاحيات المخولة لها.