الفصل الرابع — مهام الأكاديمية وسيرها
المادة 30
تضطلع الأكاديمية بمهام تكتسي طابع المنفعة العامة تهدف إلى ترقية العلوم والتكنولوجيات وتعزيز أثرها في المجتمع، والمساهمة في إنجاز توجيهات وأهداف التنمية الوطنية.
تتولى، في هذا الإطار على الخصوص، ما يأتي :
– مهام الخبرة والاستشارة والنصح لفائدة مؤسسات الدّولة والهيئات العمومية والخاصة،
– المساهمة في حركية تقدّم العلوم والتكنولوجيات وتطوير تدريسها وتطبيقاتها،
– العمل على نشر الثقافة العلمية والتقنية وتعميمها، من خلال تقريب العلوم والتكنولوجيات من المجتمع باستعمال الدّعائم الملائمة،
– المساهمة في ترقية الحياة العلمية والتكنولوجية، ودعم إنتاج المعارف والمعلومات، لاسيما من خلال منح الجوائز والنياشين،
– المبادرة بأعمال التعاون والمبادلات الوطنية والدولية ودعمها بين هيئات البحث العلمي والتكنولوجي.
تتدخّل الأكاديمية، في إطار مهامها، إمّا بإخطار من الهيئات المختصّة، أو تلقائيا في حالة الضرورة.