قانون رقم 22-02
· ج.ر عدد 30 لسنة 2022
قانون رقم 22-02 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة 2022، يحدد تنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وتشكيلتها وسيرها ومهامها
الفصل الثالث — تشكيلة الأكاديمية
المادة 26
لا يحق للأعضاء المشاركين التصويت في الجمعية العامة للأكاديمية. 26 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 27 أبريل سنة 2022 م