الفصل الثالث — تشكيلة الأكاديمية
المادة 24
تتشكل الأكاديمية من :
– مائتي (200) عضو دائم يحملون الجنسية الجزائرية،
– مع مراعاة كيفيات انتقاء الأعضاء المؤسسين الذين تمت الموافقة على قائمتهم بموجب المرسوم الرئاسي رقم 15-246 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1436 الموافق 7 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن الموافقة على القائمة النهائية للأعضاء المؤسسين للأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات، يتمّ انتقاء أعضاء الأكاديمية الآخرين من بين الشخصيات ذات السمعة المعترف بها في ميادين العلوم والتكنولوجيات، وانتخابهم من قبل نظرائهم في إحدى دورات الجمعية العامة للأكاديمية،
– أعضاء أكاديميين مشاركين من جنسيات أجنبية ذوي مستوى عالٍ وسمعة دولية في مجالات اختصاص الأكاديمية ويساهمون في التطور العلمي والتكنولوجي، ويتمّ انتقاؤهم وانتخابهم من قبل الجمعية العامة للأكاديمية في إحدى دوراتها.
يحدّد النظام الدّاخلي للأكاديمية كيفيات تطبيق هذه المادة.