قانون رقم 22-02
· ج.ر عدد 30 لسنة 2022
قانون رقم 22-02 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة 2022، يحدد تنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وتشكيلتها وسيرها ومهامها
الفصل الثاني — تنظيم الأكاديمية › الفرع السادس — الأمانة العامة
المادة 22
تحدد قائمة الوظائف العليا في الدّولة، بعنوان الأكاديمية، ويتمّ تصنيفها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.