قانون رقم 22-02
· ج.ر عدد 30 لسنة 2022
قانون رقم 22-02 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة 2022، يحدد تنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وتشكيلتها وسيرها ومهامها
الفصل الثاني — تنظيم الأكاديمية › الفرع الرابع — مجلس الأكاديمية
المادة 16
يتكون مجلس الأكاديمية من أعضاء المكتب ورؤساء الفروع، ويترأسه رئيس الأكاديمية.