الفصل الثاني — تنظيم الأكاديمية › الفرع الثاني — الرئيس
المادة 10
يمارس رئيس الأكاديمية الصّلاحيات الآتية :
– يرأس ويدير أشغال الجلسات الاحتفائية ودورات الجمعية العامة واجتماعات المكتب ومجلس الأكاديمية وينسق أشغالها،
– يوزع المهام بين أعضاء المكتب،
– يمثّل الأكاديمية أمام مختلف الهيئات، داخل الوطن وفي الخارج،
– يمثّل الأكاديمية أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
– يعيّن المستخدمين الذين لم تتقرّر بشأنهم طريقة أخرى للتعيين،
– يسهر على تنفيذ قرارات الجمعية العامة ومكتب ومجلس الأكاديمية واحترامها،
– يسهر على تطبيق واحترام النظام الدّاخلي للأكاديمية،
– ينسق بين جميع أنشطة أجهزة الأكاديمية ويسهر على حسن سيرها،
– يسهر على تنفيذ ميزانية الأكاديمية،
– يوقّع على المقررات والعقود بعنوان الأكاديمية،
– يفوّض إمضاءه للأمين العام للأكاديمية في حدود الصلاحيات المخولة لهذا الأخير،
– يتولى إرسال كل تقرير أو توصية أو رأي أو دراسة ناتجة عن أشغال الأكاديمية، إلى رئيس الجمهورية،
– يتولى إعداد التقرير السنوي للأكاديمية وإرساله إلى رئيس الجمهورية بعد المصادقة عليه من قبل الجمعية العامة.