قانون رقم 21-15
· ج.ر عدد 99 لسنة 2021
قانون رقم 21-15 مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 28 ديسمبر سنة 2021، يتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة 6
الفصل الثالث — القواعد الإجرائية
المادة 7
فضلا عن ضباط وأعوان الشرطة القضائية، يؤهل لمعاينة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون :
– الأعوان المؤهلون التابعون للأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعون للإدارة المكلفة بالتجارة،
– الأعوان المؤهلون التابعون لمصالح الإدارة الجبائية.