قانون رقم 21-15
· ج.ر عدد 99 لسنة 2021
قانون رقم 21-15 مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 28 ديسمبر سنة 2021، يتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة 6
الفصل الثالث — القواعد الإجرائية
المادة 11
بغض النظر عن أحكام المادتين 51 و 65 من قانون الإجراءات الجزائية، يجوز تمديد المدة الأصلية للتوقيف للنظر، بإذن مكتوب من وكيل الجمهورية المختص، مرتين
(2) إذا تعلق الأمر بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.