المادة 3
يتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بالمادتين 187 مكرر 1 و 386 مكرر، وتحرّران كما يأتي :
“المادة 187 مكرر 1 : يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى سبع (7) سنوات وبغرامة من 300.000 دج إلى 700.000 دج، كل من يقوم، بغير وجه حق، بغلق مقر إحدى الإدارات أو المؤسسات العمومية أو أي مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومية أو الجماعات المحلية بأية وسيلة كانت ولأي غرض كان.
وتكون العقوبة الحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر
(10) سنوات والغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، إذا أدت الأفعال المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، إلى عرقلة الدخول إلى مقرات الإدارات أو المؤسسات العمومية أو أي مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومية أو الجماعات المحلية أو الخروج منها و/أو سيرها العادي أو منع مستخدميها من القيام بمهامهم.
وإذا كانت الأفعال المذكورة في هذه المادة قد ارتكبت باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها أو من طرف أكثر من شخصين (2) أو بحمل السلاح، تكون العقوبة الحبس من عشر ( )10 سنوات إلى عشرين ( )20 سنة والغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج.
ويعاقب على الشروع في هذه الجنحة بالعقوبة المقررة للجريمة التامة”.
“المادة 386 مكرر : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 25.000 دج إلى 200.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يقوم بمقابل وبدون رخصة من الجهة الإدارية المختصة، باستغلال طريق أو جزء منه أو مساحة عمومية أو خاصة كموقف للمركبات.
كما تأمر الجهة القضائية بمصادرة المبالغ المالية الناتجة عن هذه الجنحة”. 29 ديسمبر سنة 2021 م