الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 9
تعدل المادتان 138 و 209 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرران كما يأتي :
" المادة 138-1 .......... ( بدون تغيير ) ........
2 - تعفى التعاونيات الاستهلاكية (بدون تغيير حتى) ... نشاطا في القطاع السياحي.
وتستفيد من إعفاء، لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من السنة المالية 2001 ، عمليات البيع والخدمات الموجهة للتصدير، عدا النقل البري والبحري والجوي وإعادة التأمين والبنوك.
لا يمنح هذا الإعفاء ( الباقي بدون تغيير ) .............
" المادة 209-1 و 2 - ........... ( بدون تغيير)
3 - تعفى من الدفع الجزافي، لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من السنة المالية 2001، المؤسسات التي تقوم بعمليات بيع السلع والخدمات الموجهة للتصدير.
يطبق هذا الإعفاء حسب نسبة رقم الأعمال المحقق بالعملة الصعبة".