قانون رقم 2000-06
· ج.ر عدد 80 لسنة 2000
معدَّل
قانون رقم 2000-06 مؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000، يتضمن قانون المالية لسنة 2001
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 7
تعدل أحكام المادة 67 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتتمم وتحرركما يأتي :
" المادة 67 : تعتبر أجورا لتأسيس الضريبة :
من 1 إلى 4 - ............ ( بدون تغيير )
5 - المبالغ المسددة لأشخاص يمارسون ، إضافة الى نشاطهم الأساسي كأجراء نشاط التدريس أو البحث أو المراقبة أو كأساتذة مساعدين بصفة مؤقتة، وكذلك المكافآت الناتجة عن كل نشاط ظرفي ذي طابع فكري ".