قانون رقم 2000-06
· ج.ر عدد 80 لسنة 2000
معدَّل
قانون رقم 2000-06 مؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000، يتضمن قانون المالية لسنة 2001
الفصل الرابع — أحكام مختلفة مطبقة على العمليات المالية للدولة
المادة 70
يحدد عن طريق التنظيم مبلغ المنح المقدمة بعنوان الإعانة الاجتماعية لصالح بعض الفئات من الأشخاص المسنون وذوو العاهات والمرضى الذين لا يرجى شفاؤهم والمكفوفون والعائلات التي تتكفل بفرد أو عدة أفراد معوقين .