قانون رقم 2000-06
· ج.ر عدد 80 لسنة 2000
معدَّل
قانون رقم 2000-06 مؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000، يتضمن قانون المالية لسنة 2001
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 6
تعدل المادة 32 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
" المادة 32 : يحدد الربح الخاضع للضريبة لشركاء شركات الأشخاص، والشركات المدنية المهنية وأعضاء شركات المساهمة وفقا للشروط المنصوص عليها في المواد من 23 إلى 29 من هذا القانون ". 28 رمضان عام 1421 ه 24 ديسمبر سنة 2000 م. والعدد 80.